قاصدا فإنه لا يسمع منه أصلا، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات.
مسألة 94 - كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها، كذلك كيفية عملهم من الترتيب أو التشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيته، فيتبع ما لم يعلم خلافها.
مسألة 95 - إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفا لم ينتزع من يده بمجرد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلا، وكذا لو ادعي أحد أنه قد وقف على آبائه نسلا بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفا فعلا.
نعم لو أقر ذو اليد في مقابل خصمه بأنه كان وقفا إلا أنه قد حصل المسوغ للبيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه ويلزم بإثبات الامرين: وجود المسوغ للبيع، ووقوع الشراء.
مسألة 96 - إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص وهو يدعي ملكيته وكان مكتوبا عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك، فيجوز الشراء منه.
نعم الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين، فلو خفي على المشتري ثم اطلع عليه كان له خيار الفسخ.
مسألة 97 - لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف وأنه وقع القبض والإقباض لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به، لاحتمال أنه كتب ذلك ليجعله وقفا كما يتفق ذلك كثيرا.
مسألة 98 - إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالانعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصة كل منهم حد النصاب، أما إذا كان نماؤها منها كالعنب والتمر ففي الوقف الخاص وجبت الزكاة على كل من