ومثله.
مسألة 73 - الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد والأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء وان كانت ملكا للموقوف عليهم كما مر لكنها ليست ملكا طلقا لهم حتى يجوز لهم بيعها ونقلها بأحد النواقل متي شاؤوا وأرادوا كسائر أملاكهم، وانما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض وطرو بعض الطواري ء، وهي أمور:
" أحدهما " - فيما إذا خربت بحيث لا يمكن اعادتها إلى حالها الأولي ولا الانتفاع بها الا ببيعها فينتفع بثمنها، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق، فتباع ويشتري بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم، والأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة.
" الثاني " - ان يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى منفعة أمثال العين الموقوفة، كما إذا انهدمت الدار واندرست البستان فصارت عرصة لا يمكن الانتفاع بها الا بمقدار جزئي جدا يكون بحكم العدم بالنسبة اليهما، لكن إذا بيعت يمكن أن يشتري بثمنها دار أو بستان أخري أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار والبستان أو تقرب منها. نعم لو فرض انه على تقدير بيع العرصة لا يشتري بثمنا الا ما يكون منفعتها بمقدار منفعتها باقية على حالها، لم يجز بيعها بل تبقي على حالها.
" الثالث " - فيما إذا علم انه يؤدي بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا أو ينتفع به قليلا ملحقا بالعدم، سواء كان ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين أربابه أو لامر آخر إلا ان اللازم تأخير البيع إلى آخر أزمنة امكان البقاء " الرابع " - فيما إذا اشترط الواقف في وقفه ان يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول