ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك، فإنه لا مانع حينئذ من بيعه عند حدوث ذلك الامر على الأقوى.
" الخامس " فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ولا ينحسم ذلك الا ببيعه، فيجوز حينئذ بيعه وتقسيم ثمنه بينهم. نعم لو فرض أنه يرتفع الاختلاف بمجرد بيعه وصرف الثمن في شراء عين أخري لهم أو تبديل العين الموقوفة بعين أخري تعيين ذلك، فيشتري بالثمن عينا أخري أو يبدل بملك آخر فيجعل وقفا ويبقي لسائر البطون والطبقات.
مسألة 74 - لا اشكال في جواز إجارة ما وقف منفعة، سواء كان وقفا خاصا أو عاما كالدكاكين والمزارع والخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات والمصالح العامة، حيث ان المقصود استنمائها بإجارة ونحوها ووصول نفعها ونمائها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكني الذرية وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارة، فان الظاهر عدم جواز اجارتها في حال من الأحوال.
مسألة 75 - إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه واحتاج بعضه الاخر إلى تعمير ولو لأجل توفير المنفعة لا يبعد أن يكون الأولي بل الأحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الاخر الا إذا كان صرفه في بدله أفيد وانفع للوقف.
مسألة 76 - لا اشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والطلق، فيتصديها مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو تعدد الوقف والموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته على أولاده، وفي جوازها فيما إذا تعدد الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف ، كما إذا وقف