ولو فوض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متولي منصوب فيجري عليه حكمه وسيأتي.
مسألة 84 - لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين، وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد من ذلك وإن كان أقل من أجرة مثله، ولو لم يذكر شيئا فالأقرب أن له أجرة المثل.
مسألة 85 - ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا. نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة.
مسألة 86 - يجوز للواقف ان يجعل ناظرا على المتولي، فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها وانما اللازم عليه اطلاعه، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الامرين.
مسألة 87 - إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا: فاما الأوقاف العامة فالمتولي لها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى، وأما الأوقاف الخاصة فالحق انه بالنسبة إلى ما كان راجعا إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته على البطون اللاحقة ونحوها كالأوقاف العامة توليتها للحاكم أو منصوبه، واما بالنسبة إلى تنميتها وإصلاحاتها الجزئية المتوقف عليها في حصول النماء الفعلي كتنقية أنهارها وكريه وحرثه وجمع حاصلها وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.