كالمسجد والمشاهد لا يملكها أحد، بل هو فك ملك بمنزلة التحرير بالنسبة إلى الرقبة وتسبيل للمنافع على جهات معينة. واما مثل المدارس و الخانات والمقابر والأوقاف على المساجد والمشاهد وكذا الوقف الخاص كالوقف على الأولاد والوقف العام على العناوين العامة - كالوقف على الفقراء والفقهاء والطلبة ونحوهم - فإن كانت وقف منفعة بأن وقف عليهم ليكون منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة وغير ذلك، فالظاهر أنهم كما يملكون المنافع ملكا طلقا يملكون الرقبة أيضا ملكا غير طلق، وان كان وقف انتفاع كوقف المدارس والخانات ووقف الدار لسكني ذريته فالظاهر انه أيضا كوقف المنفعة يكون ملكا غير طلق للعنوان الموقوف عليه.
مسألة 68 - لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر، كجعل الدار خانا أو دكانا أو بالعكس. نعم إذا كان الوقف وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في ا لغاية لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة، كما إذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ينتفع منها، بخلاف ما إذا جعلت دارا أو خانا.
مسألة 69 - لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه كالبستان أنقعلت أو يبست أشجارها والدار تهدمت حيطانها وعفت آثارها، فإن أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة ونحوها فيه لزم وتعين، والا ففي خروج العرصة عن الوقفية وعدمه فيستنمى منها بوجه آخر ولو بزرع ونحوه، و جهان بل قولان أقواهما الثاني، والأحوط ان يجعل الواقف أو ورثته وقفا ويجعل مصرفه وكيفياته على حسب الوقف الأول.
مسألة 70 - إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم واصلاح لبقائها واستنماء بها، فإن عين الواقف لها ما يصرف عليها فهو وإلا يصرف فيها من نمائها