مقدما على حق الموقوف عليهم، حتى انه إذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز.
مسألة 71 - المساجد والمشاهد لا يجوز بيعها بلا اشكال وان آل إلى ما آل حتى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجي الانتفاع بها أصلا بل تبقي على حالها، فلو خرب المسجد وخربت القرية التي هو فيها وانقطعت المارة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره.
هذا بالنسبة إلى أعيان هذه الأوقاف، وأما ما يتعلق بها من الآلات والفراش والحيوانات وثياب الضرائح وأشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، فإن أمكن الانتفاع بها في المحل الذي أعدت له ولو بغير ذلك الانتفاع الذي أعدت له بقيت على حالها في ذلك المحل، فالفرش المتعلقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الانتفاع بها في ذلك المحل بقيت على حالها فيه، ولو فرض استغناء المحل عن الافتراش بالمرة لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو البرد تجعل سترا لذلك المحل. ولو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساكها وابقائها فيه إلا الضياع والضرر والتلف تجعل في محل آخر مماثل له، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر، فان لم يكن المماثل أو استغني عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة. هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقية على حالها، وأما لو فرض انه لا يمكن الانتفاع بها الا ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت بيعت وصرف ثمنها في ذلك المحل ان احتاج اليه، والا ففي المماثل ثم المصالح حسبما مر.
مسألة 72 - كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف الظاهر انه لا يجوز اجارتها، ولو غصبها غاصب واستوفي منها غير تلك المنافع المقصودة منها - كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن أو محرزا - لم يكن عليه أجرة المثل. نعم لو أتلف أعيانها متلف الظاهر ضمانه فيؤخذ منه القيمة وتصرف في بدل التالف