مسألة 61 - إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة وثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف، فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته وحيازاته من الالتقاط والاصطياد والاحتشاش وغيره ذلك، وفي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد ولبنها ونتاجها، وفي الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة بل وغيرها إذا قطعت للاصلاح، وكذا فروخهما وغير ذلك، وهل يجوز التخصيص ببعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟ فيه تأمل و إشكال.
مسألة 62 - لو وقف على مصلحة فبطل رسمها - كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لانقطاع من يصلي فيه والمدرسة لعدم الطلبة والقنطرة لعدم المارة - صرف الوقف في وجوه البر، والأحوط صرفه في مصلحة أخري من جنس تلك المصلحة، ومع التعذر يراعي الأقرب فالأقرب منها.
مسألة 63 - إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية، فتجري عليها أحكامها، وكذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية.
مسألة 64 - لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خانا أو دكانا ونحوها يملكون منافعها، فلهم استنمائها فيقسمون بينهم ما يحصلون منها بإجارة وغيرها على حسب ما قرر الواقف من الكمية والكيفية، وإن لم يقرر كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية، وان وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع و يتعين لهم ذلك وليس لهم إجارتها، وحينئذ فإن كفت لسكني الجميع سكنوها وليس لبعضهم أن يستقل به ويمنع غيره، وإذا وقع بينهم التشاح في اختيار الحجر فإن جعل الواقف متوليا يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره وتعيينه هو المتبع، ومع عدمه