وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين على ما هو المنصرف اليه، واما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين (عليه السلام) فقط فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له (عليه السلام).
مسألة 59 - لا اشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، وإذا شرط اخراج من ادخله لا يحوز وبطل الوقف وفي جواز شرط ادخال من يريد ادخاله اشكال. ولو شرط نقل الوقف من الوقوف عليهم إلى من سيوجد لا يجوز وبطل الوقف أيضا. نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا اشكال.
مسألة 60 - إذا علم وقفية شي ء ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه، فان كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين وهو الفقهاء الفقراء، وإن كانت متباينة فان كان الاحتمال بين أمور محصورة - كما إذا لم يدر أنه وقف على أهالي النجف أو كربلا أولم يدر انه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني ونحو ذلك - يوزع بين المحتملات بالتنصيف لو كان مرددا بين أمرين والتثليث لو كان مرددا بين ثلاثة وهكذا، ويحتمل القرعة. وان كان بين أمور غير محصورة فان كان مرددا بين عناوين وأشخاص غير محصورين - كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد وهكذا - كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدق بها، وإن كان مرددا بين جهات غير محصورة - كما إذا لم يعلم أنه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام وهكذا - يصرف في وجوه البر مما يحتمل دخوله في المصرف.