إذا وقف شيئا على ذرية أبيه أو جده إذا كان المقصود البسط والتوزيع كما هو الشائع المتعارف، وان كان المراد بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف في الوقف على الفقراء والزوار والحجاج والفقهاء والطلبة ونحوهم فلا اشكال في خروجه وعدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروجه، وانما الاشكال فيما لو قصد الاطلاق والعموم بحيث شمل نفسه وانه هل يجوز له الانتفاع به أم؟ أقواهما الأول، وأحوطهما الثاني، خصوصا فيما إذا قصد دخول نفسه فلا يترك الاحتياط فيه.
مسألة 29 - يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا على الأقوى. نعم حيث أن الأقوى صحة وصية من بلغ ذلك كما يأتي فإذا أوصي بالوقف صح وقف الوصي عنه.
مسألة 30 - لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الأقوى وفيما لا يصح من المسلم يقرون على دينهم.
مسألة 31 - يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا طلقا يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه مدة يعتد بها، ويمكن قبضه، فلا يصح وقف المنافع ولا الديون ولا وقف ما لا يملك مطلقا كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخنزير، ولا مالا انتفاع به إلا بإتلافه كالأطعمة والفواكه، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو والقمار. ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزه أو بيعه وكذا لا يصح مالا يمكن قبضه كالدابة الشاردة، ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوهما.