الشهر الكذائي، واما بحكم الشرع، بأن وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره، الظاهر بطلانه رأسا، وإن كان الأحوط في الثاني تجديد صيغة الوقف عند انقراض الأول أو عمل الوقف بعده، وأما المنقطع الوسط - كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه - بخلافه في المبدء والمنتهي، فهو بالنسبة إلى شطره الأول كالمنقطع الآخر فيصح وقفا، وبالنسبة إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول فيبطل رأسا.
مسألة 21 - إذا وقف على غيره أو على جهة وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى، ومرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه، فإذا احتاج إليه ينقطع ويدخل في المنقطع الآخر وقد مر حكمه. وإذا مات الواقف فإن كان بعد طر والحاجة كان ميراثا، وإلا بقي على وقفيته.
مسألة 22 - يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علقه على شرط متوقع الحصول كمجئ زيد أو شئ غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد - كما إذا قال وقفت إذا جاء رأس الشهر - بطل، نعم لا بأس بالتعليق على شي ء حاصل مع القطع به كما إذا قال وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة، مع علمه.
مسألة 23 - لو قال هو وقف بعد موتي، فإن فهم منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح وصية والا بطل.
مسألة 24 - من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف على نفسه لم يصح، ولو وقف على نفسه وعلي غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه وصح بالنسبة إلى غيره، وان كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره كان من الوقف المنقطع الأول وان كان بالعكس كان من المنقطع الاخر وإن كان على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان من المنقطع الوسط، وقد مر حكم هذه الصور.