تولد، انقطع الوقف بعد موت ولد الواقف وكان من المنقطع الوسط ، كما انه لو وقف على ذريته نسلا بعد نسل وكان له أولاد وأولاد أولاد ثم انقرضوا كان من المنقطع الاخر.
مسألة 36 - لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان، بل يكفي امكان وجوده مع وجوده فعلا في بعض الأزمان، فإذا وقف بستانا مثلا على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صح الوقف ولم يكن من المنقطع الأول، كما انه لو كان موجودا لكن لم يوجد في زمان ثم وجد لم يكن من المنقطع الوسط بل هو باق على وقفيته فيحفظ غلته في زمان عدم وجود الفقير إلى أن يوجد.
مسألة 37 - يشترط في الموقوف عليه التعيين، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين لم يصح.
مسألة 38 - لا يصح الوقف على الكافر الحربي على المشهور ولا على المرتد عن فطرة، وأما الذمي والمرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته، سيما إذا كان رحما للواقف.
مسألة 39 - لا يصح الوقف على الجهات المحرمة وما فيه إعانة على المعصية ، كمعونة الزنا وقطاع الطريق وكتابة كتب الضلال، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومتعلقاتها وغيرها. نعم يصح وقف الكافر عليها.
مسألة 40 - إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة، وإذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود والنصاري إلى