مسألة 3 - الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والربط المعدة لنزول المسافرين والأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها، بل ومثل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك، وبالجملة ما كان محبسا على مصلحة عامة، فلو بني بناءا بعنوان المسجدية وأذن في الصلاة فيه للعموم وصلي فيه بعض الناس، كفي في وقفه وصيرورته مسجدا، وكذا لو عين قطعة من الأرض لان تكون مقبرة للمسلمين وخلي بينها وبينهم وأذن إذنا عاما لهم في الإقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات، أو بني قنطرة وخلي بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عليها، وهكذا.
مسألة 4 - لافرق فيما ذكرناه من كفاية المعاطاة في المسجد بينما إذا كان أصل البناء والتعمير في المسجد بقصد المسجدية، بأن نوي ببنائه وتعميره أن يكون مسجدا أو حاز أرضا مباحا لأجل المسجد وبني فيها بتلك النية. وبينما إذا كان له بناء مملوك له كدار أو خان فنوي ان يكون مسجدا وصرف الناس بالصلاة فيه من دون اجراء صيغة الوقف عليه، وكذلك الحال في مثل الرباط والقنطرة، فإذا بني رباطا في ملكه أو في ارض مباح للمارة والمسافرين ثم خلي بينه وبينهم ونزل به بعض القوافل كفي ذلك في وقفية تلك الجهة، وكذلك إذا كان له خان مملوك له معد للإجارة ومحلا للتجارة مثلا فنوي أن يكون وقفا على الغرباء والنازلين من المسافرين وخلي بينه وبينهم من دون اجراء صيغة الوقف عليه كفي في الوقفية مسألة 5 - لا اشكال في جواز التوكيل في الوقف، وفي جريان الفضولية فيه خلاف وإشكال.
مسألة 6 - الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها، وكذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهم. وأما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأحوط اعتباره فيه،