بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم - ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه رأسا أقوال، والأقوى هو الأول، فيصح الوقف المنقطع الاخر، بأن يكون وقفا حقيقة إلى زمان الانقراض والانقطاع، وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته.
مسألة 17 - الفرق بين الوقف والحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو ممنوعيته - على القول بكونه ايقافا فقط من دون تمليك ولا فك كما اختاره صاحب العروة - من جميع التصرفات وسلب انحاء السلطنة منه حتى انه لا يورث، بخلاف الحبس فإنه باق على ملك الحابس ويورث ويجوز له جميع التصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة.
مسألة 18 - إذا انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو ورثته حين الانقراض؟ قولان، أظهر هما الأول . وتظهر الثمرة بين القولين فيما لو وقف على من ينقرض كزيد وأولاده ثم مات الواقف عن ولدين ومات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثم انقرضو، فعلي الثاني يرجع إلى الولد الباقي خاصة لأنه الوارث حين الانقراض، وعلى الأول يشاركه ابن أخيه حيث انه يقوم مقام أبيه فشارك عمه.
مسألة 19 - ومن الوقف المنقطع الاخر ما كان الوقف مبينا على الدوام لكن كان وقفا على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره، كما إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلا، فعلي ما اخترناه في الوقف على من ينقرض، يصح وقفا بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه ويبطل بالنسبة إلى ما لا يصح، فظهر أن صور الوقف المنقطع الآخر ثلاث، يبطل الوقف رأسا في صورة ويصح في صورتين.
مسألة 20 - الوقف المنقطع الأول إما بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس