مسألة 32 - لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا، بل يكفي كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدة وزمان، فيصح وقف الدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين.
مسألة 33 - المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة، فتشمل النماءات والثمرات، فيصح وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها، وإن لم يصح إجارتها لذلك.
مسألة 34 - ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: " الوقف الخاص " وهو ما كان وقفا على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده وذريته أو على زيد وذريته. " والوقف العام " وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة، كالمساجد والقناطر والخانات المعدة لنزول القوافل، أو على عنوان عام كالفقراء والفقهاء والطلبة والأيتام.
مسألة 35 - يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف، فلا يصح الوقف ابتداءا على المعدوم ومن سيوجد، بل وكذا على الحمل قبل أن يولد. والمراد بكونه ابتداءا ان يكون هو الطبقة الأولي من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة. نعم لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعا للموجود - بأن يجعله طبقة ثانية أو مساويا للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه - صح بلا اشكال، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب.
وبالجملة لابد في الوقف الخاص من وجود شخص خاص في كل زمان يكون هو الموقوف عليه في ذلك الزمان، ولا يكفي كونه ممن سيوجد إذا لم يوجد شخص في ذلك الزمان، فإذا وقف على من سيوجد وسيولد من ولده ثم على ولده الموجود لم يتحقق الوقف في الابتداء وكان من المنقطع الأول. ولو وقف على ولده الموجود ثم على أولاد الولد ثم على زيد فتوفي ولده قبل أن يولد له الولد ثم