دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يكفي في القبض اعطاء شي ء من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده.
مسألة 9 - لو وقف مسجدا أو مقبرة كفي في قبضها صلاة واحدة في المسجد ودفن ميت واحد في المقبرة باذن الواقف.
مسألة 10 - لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج إلى قبض جديد، وكذا كل ولي إذا وقف على المولي عليه، لان قبض الولي قبض المولي عليه، والأحوط أن يقصد كون قبضه عنه.
مسألة 11 - فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ويكفي قبضه الذي هو حاصل.
مسألة 12 - لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر لم يحتج إلى قبض جديد، بأن يستردها ثم يقبضها. نعم لابد أن يكون بقاؤها في يده باذن الواقف بناءا على اشتراط كون القبض باذنه كامر.
مسألة 13 - لا يشترط في القبض الفورية، فلو وقف عينا في زمان ثم اقبضها في زمان متأخر كفي وتم الوقف من حينه.
مسألة 14 - لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثا.
مسألة 15 - يشترط في الوقف الدوام، بمعني عدم توقيته بمدة، فلو قال " وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة " بطل وقفا، وفي صحته حبسا أو بطلانه كذلك أيضا وجهان، أو جههما الثاني الا إذا لم يعلم انه قصد كونه وقفا.
مسألة 16 - إذا وقف على من ينقرض - كما إذا وقف على أولاده واقتصر على