فيقبله الموقوف عليهم، وإن كانوا صغارا قام به وليهم، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده.
والأحوط رعاية القبول في الوقف العام أيضا، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله.
مسألة 7 - الأحوط اعتبار قصد القربة في الوقف، وان كان في اعتباره نظر ، خصوصا في الوقف الخاص كالوقف على زيد وذريته ونحو ذلك.
مسألة 8 - يشترط في صحة الوقف القبض، ويعتبر أن يكون بإذن الواقف، ففي الوقف الخاص - وهو الوقف الذي كان على أشخاص كالوقف على أولاده وذريته - يعتبر قبض الموقوف عليهم أو وليهم أو من جعله الواقف قيما ومتوليا. ويكفي قبض الطبقة الأولي عن بقية الطبقات، فلا يعتبر قبض الطبقات اللاحقة، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولي عمن يوجد منه فيما بعد، فإذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده وكان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثم تولد رابع بعد ذلك فلا حاجة إلى قبضه، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض.
وأما الوقف على الجهات والمصالح كالمساجد وما وقف عليها، فان جعل الواقف له قيما ومتوليا اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأول وان لم يكن قيم تعين قبض الحاكم، وكذا الحال في الوقف على العناوين العامة كالفقراء والطلبة والعلماء. وهل يكفي قبض بعض المستحقين من افراد ذلك العنوان العام بأن يقبض مثلا فقير من الفقراء في الوقف على الفقراء أو عالم من العلماء في الوقف على العلماء؟ قيل نعم وقيل لا، ولعل الأول هو الأقوى فيما إذا سلم الوقف إلى المستحق لاستيفاء ما يستحق، كما إذا سلم الدار الموقوفة على سكني الفقراء إلى فقير فسكنها، أو الدابة الموقوفة على الزوار والحجاج إلى زائر وحاج فركبها. نعم لا يكفي مجرد استيفاء المنفعة والثمرة من