كتاب الوقف وأخواته الوقف هو تحبيس العين وتسبيل منفعتها، وفيه فضل كثير وثواب جزيل، فقد روي عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد موته، وصدقة جارية.
وفسرت الصدقة الجارية بالوقف.
مسألة 1 - يعتبر في الوقف الصيغة، وهي كل ما دل على إنشاء المعني المذكور مثل " وقفت " و " سبلت " بل و " تصدقت " إذا اقترن به بعض ما يدل على إرادة المعني المقصود، كقوله " صدقة مؤبدة لاتباع ولا توهب، " ونحو ذلك، وكذا قوله " جعلت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة أو محبسة أو مسبلة على كذا ".
ولا يعتبر فيها العربية ولا الماضوية، بل يكفي الجملة الإسمية كقوله هذا وقف أو هذه أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبلة، بل يصح بالمعاطاة في بعض الموارد.
مسألة 2 - لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية، فلو وقف مكانا على صلاة المصلين وعبادة المتعبدين لم يصر بذلك مسجدا ما لم يكن المقصود ذلك العنوان، والظاهر كفاية قوله " جعلته مسجدا " في صيغته وان لم يذكر ما يدل على وقفه وتحبيسه، وإن كان أحوط بأن يقول " وقفت هذا المكان أو هذا البنيان مسجدا أو على أن يكون مسجدا ".