هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
خمسة وعشرين، وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصي لأجنبي بشيء وأنكر البعض، هذا إذا كان المقربة دينا على الميت وان كان عينا فلا يجوز للمقر التصرف فيها ويجب عليه تسليمها إلى المقر له ان كانت عنده.