عشرة إلا درهما أو هذه الدار التي بيدي لزيد الا القبة الفلانية كان اقرار بالتسعة وبالدار ما عدا القبة، ولو قال ماله على شي الا درهم أو ليس له من هذه الدار الا القبة الفلانية كان اقرارا بدرهم والقبة . هذا إذا كان الاخبار بالاثبات أو النفي متعلقا بحق الغير عليه، وأما لو كان متعلقا بحقه على الغير كان الامر بالعكس فلو قال لي عليك عشرة الا درهما اولي هذه الدار الا القبة الفلانية كان إقرارا بالنسبة إلى نفي حقه عن الدراهم الزائد على التسعة ونفي ملكية القبة، فلو ادعي بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى القبة لم يسمع منه، ولو قال ليس لي عليك الا درهم أو ليس لي من هذه الدار الا القبة الفلانية كان اقرارا منه بنفي استحقاق ما عدا درهم وما عدا القبة.
مسألة 15 - لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر - كما إذا قال هذه الدار لزيد ثم قال بل لعمرو - حكم بكونها للأول وأعطيت له وأغرم للثاني بقيمتها.
مسألة 16 - من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة والاخوة وغيرهما ، والمراد بنفوذه إلزام المقر وأخذه باقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة معه في إرث أو وقف ونحو ذلك.
وأما ثبوت النسب بين المقر والمقر به بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل ، وهو أنه ان كان الاقرار بالولد وكان صغيرا غير بالغ يثبت ولادته باقراره إذا لم يكذبه الحس والعادة، كالاقرار ببنوة من يقاربه في السن بما لم تجر العادة بتولده من مثله، ولا الشرع كاقراره ببنوة من كان ملتحقا بغيره من جهة الفراش، ونحوه ولم ينازعه فيه منازع، فحينئذ يثبت باقراره كونه ولدا له ويترتب جميع آثاره ويتعدى إلى أنسابهما، فيثبت بذلك كون ولد المقر به حفيدا للمقر وولد المقر أخا للمقر به وأبيه جده، ويقع التوارث بينهما وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض، وكذا الحال لو كان كبيرا وصدق المقر في إقراره مع الشروط المزبورة. وان كان الاقرار بغير الولد - وان كان ولد ولد - فان كان المقر به كبيرا وصدقه، أو كان صغيرا وصدقه بعد بلوغه يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم محقق، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما، ومع عدم التصادق أو