عدمها فله أن يحلفه، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا، فلا محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة.
مسألة 7 - وكما لا يضر الابهام والجهالة في المقر به لا يضران في المقر له ، فلو قال هذه الدار التي بيدي لاحد هذين يقبل ويلزم بالتعيين، فمن عينه يقبل ويكون هو المقر له، فإن صدقه الآخر فذاك، وإلا تقع المخاصمة بينه وبين من عينه المقر. ولو ادعي عدم المعرفة وصدقاه في ذلك سقط عنه الإلزام بالتعيين، ولو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه .
مسألة 8 - يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والسكران، وكذا الهازل والساهي والغافل، وكذا المكره. نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما له أن يفعله كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.
مسألة 9 - السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل، ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما، وإن أقر بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة، لم يقبل بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره، فيحد لو أقربا لسرقة ولا يلزم بأداء المال.
مسألة 10 - يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا ولاحقا، ويشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر، كما تقدم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت وانه نافذ الا مع التهمة، فينفذ بمقدار الثلث.
مسألة 11 - يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق، فلو أقر لدابة مثلا لغي. الا إذا رجع إلى الاقرار لصاحب الدابة أو كانت الدابة موقوفة، ولو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال الظاهر قبوله وصحته،