وجود وارث محقق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلا بالبينة.
مسألة 17 - إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره.
مسألة 18 - إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به، فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث، حيث ان هذا نصيبه بمقتضى إقراره ويأخذ المقر به السدس، وهو تكملة نصيب المقر قد تنقص بسبب اقراره.
مسألة 19 - لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن وكان الباقي للولد إن صدقها الإخوة، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن وباقي حصتها للولد.
مسألة 20 - إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه وكان ميراثه للقمر إذا كان له مال.
مسألة 21 - ينفذ إقرار المريض كالصحيح ويصح إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقر لوارث أو أجنبي، وقد تقدم في كتاب الحجر.
مسألة 22 - لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا لأنه كإقرار الميت، ولو أقر بعضهم وأنكر البعض فإن أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت وكذا العين للمقر له بشهادتهما، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة ويؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الاخر أخذ المقر له من نصيب المقر