جديدة بينهم وبين الموهوب له، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إياهم.
مسألة 8 - إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، والمسئلة محل اشكال إذا كانت للزوج أو الزوجة.
وإن كانت لأجنبي كان له الرجوع فيها ما دامت العين قائمة بعينها، فإن تلفت كلا أو بعضا فلا رجوع، وكذا لا رجوع إن عوض المتهب عنها ولو عوضا يسيرا، من غير فرق بين ما كان أعطاه العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره بأن أطلق في العقد لكن المتهب أثاب الواهب وأعطاه العوض، وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب في هبته القربة أو أراد بها وجه الله تعالي.
مسألة 9 - يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع والهبة أو المغير للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها كالحنطة يطحنها والدقيق يخبزه والثوب يفصله أو يصبغه ونحو ذلك، دون غير المغير كالثوب يلبسه والفراش يفرشه والدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها ونحوها، فإن أمثال ذلك لا يمنع من الرجوع.
ومن الأول على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز ولو بالجنس، كما أنه من الثاني على الظاهر قصارة الثوب.
مسألة 10 - فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لافرق بين الكل والبعض، فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شيئا واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا أو مفروزا.
مسألة 11 - الهبة اما معوضة أو غير معوضة، والمراد بالأولى ما شرط فيها الثواب والعوض وان لم يعط العوض أو عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض.