مسألة 28 - الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق ولا الإبراء منه، إلا أن يكون وكيلا في ذلك أيضا بالخصوص.
مسألة 29 - يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الأمور، فإن لم يصرح باستقلال كل واحد منهما ولم يكن ظهور عرفي باستقلاله، لم يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران ويتباصران ويعضد كل واحد منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما.
مسألة 30 - إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقا، أو في خصومة شخصية، ثم قدم الوكيل خصما لموكله ونشر الدعوى عليه ، يسمع الحاكم دعواه عليه. وكذا إذا ادعي عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى وأقام البينة عنده على وكالته، وأما إذا ادعي الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصما عنده أو أحضر ولم يصدقه الخصم في وكالته لم تسمع دعواه، واما إذا صدقه فيها فالظاهر أنه يسمع دعواه لكن لم يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعي عليه بالحق، وإذا قضت بحق المدعي عليه فالمدعي على حجته، فإذا أنكر الوكالة تبقي دعواه على حالها.
مسألة 31 - إذا وكله في الدعوى وتثبيت حقه على خصمه وثبته، لم يكن له قبض الحق، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.
مسألة 32 - لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق، لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة وتثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلا في الخصومة.
مسألة 33 - يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل، وإنما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا، كان