كتاب الهبة وهي تمليك عين مجانا ومن غير عوض، وقد يعبر عنها بالعطية والنحلة، وهي عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول، ويكفي في الايجاب كل لفظ دال على التمليك المذكور، مثل " وهبتك " أو " هذا لك " ونحو ذلك، وفي القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب. ولا يعتبر فيه العربية. والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلمها بعنوان التمليك والتملك.
مسألة 1 - يعتبر في كل من الواهب والموهوب له البلوغ والعقل والقصد والاختيار وأن لا يكون الموهوب له كافرا إن كان الموهوب مما لا يصح له تملكه كالمصحف، وفي الواهب عدم الحجر عليه بسفه أو فلس، وتصح من المريض بمرض الموت وان زاد على الثلث بناءا على ما هو الأقوى من أن منجزات المريض تنفذ من الأصل كما تقدم في كتاب الحجر.
مسألة 2 - يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصح هبة المنافع.
وأما الدين فإن كان لمن عليه الحق صحت هبته بلا اشكال وأفادت فائدة الابراء، ويعتبر فيها القبول على الأحوط إن لم يكن الأقوى، وإن لم يعتبر في الإبراء على الأقوى. والفرق بين هذه الهبة والابراء ان الثاني اسقاط لما في ذمة المديون وهذه تمليك له وان كان يترتب عليه السقوط كبيع الدين على من عليه الدين، وان كان