مسألة 12 - إذا وهب وأطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب والعوض، سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي، وإن كان الأولي بل الأحوط في الصورة الأولي إعطاء العوض. وكيف كان لو أعطي العوض لم يجب على الواهب قبوله، وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يكن له الرجوع فيما وهبه. ولم يكن للمتهب أيضا الرجوع في ثوابه.
مسألة 13 - إذا شرط الواهب في هبته على المتهب اعطاء العوض - بأن يهبه شيئا مكافأة وثوابا لهبته - ووقع منه القبول على ما اشترط وكذا القبض للموهوب يلزم عليه دفع العوض، فان دفع لزمت الهبة الأولي على الواهب وإلا فله الرجوع في هبته.
مسألة 14 - لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين ويلزم على المتهب بذل ما عين، ولو أطلق - بأن شرط عليه أن يثيب ويعوض ولم يعين العوض - فان اتفقا على قدر فذاك والا وجب عليه ان يثيب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة ويجوز له رد العين الموهوبة عوضا وثوابا بدل المثل أو القيمة .
مسألة 15 - الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة، بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئا ، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شي ء، بأن يشترط عليه ان يصالحه عن مال أو حق، فإذا صالحه عنه وتحقق منه القبول فقد عوضه ولم يكن له الرجوع في هبته، وكذا يجوز أن يكون ابراء عن حق أو ايقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه ونحو ذلك، فإذا أبرأه عن ذلك الحق أو عمل له ذلك العمل فقد أثابه وعوضه.
مسألة 16 - لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع وكان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد والقبض كالثمرة والحمل والولد واللبن في الضرع كان من مال المتهب ولا يرجع إلى الواهب، بخلاف المتصل كالسمن فإنه يرجع اليه.