حيث أن المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصي به لمصالحها ونحوها .
مسألة 12 - إذا كذب المقر له المقر في إقراره، فإن كان المقر به دينا أو حقا لم يطالب به المقر وفرغت ذمته في الظاهر، وإن كان عينا كانت مجهول المالك بحسب الظاهر فتبقي في يد المقر أو في يد الحاكم إلى أن يتبين مالكه.
هذا بحسب الظاهر، وأما بحسب الواقع فعلي المقر بينه وبين الله تفريغ ذمته من الدين وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك وإن كان بدسه في أمواله، ولو رجع المقر له عن إنكاره يلزم المقر بالدفع إليه.
مسألة 13 - إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه يؤخذ بإقراره ويلغي ما ينافيه، فلو قال له على عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة، ولو قال له على كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقبه، وكذا لو قال عندي وديعة وقد هلكت، فإن إخباره بتلف الوديعة وهلاكها ينافي قوله له عندي الظاهر في وجودها عنده. نعم لو قال كانت له عندي وديعة وقد هلكت فهو بحسب الظاهر إقرار بالإيداع عنده سابقا ولا تنافي بينه وبين طرو الهلاك عليها، لكن هذا دعوى منه لا بد من فصلها على الموازين الشرعية.
مسألة 14 - ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثني إن كان الاستثناء من المنفي، لان الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات.
فلو قال لي