للغير، مثل الإقرار بارتكاب ما يوجب الحد أو الإقرار بكون ما في يده مسجدا ومباحا من دون حيازته وأمثال ذلك يلزم بما أقره وإذا أقر بأنه جنب يجب منعه عن التوقف في المساجد، وكذا في نظائره.
مسألة 4 - إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر ويمضي عليه فيما يكون ضررا عليه لا بالنسبة إلى غيره، ولا فيما يكون فيه نفع المقر إذا لم يصدقه الغير، فإذا أقر بزوجية امرأة ولم تصدقه تثبت الزوجية بالنسبة إلى حرمة تزويج أختها جمعا وأمها والخامس عليه، لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه.
مسألة 5 - يصح الإقرار بالمجهول والمبهم ويقبل من المقر ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام، ويقبل منه ما فسره به ويلزم به إذا طابق تفسير المبهم بحسب العرف واللغة وأمكن بحسبهما أن يكون مرادا منه، فلو قال لك على شئ ألزم التفسير، فإذا فسره بأي شي ء كان مما يصح أن يكون في الذمة وعلي العهدة يقبل منه وإن لم يكن متمولا كحبة حنطة، وأما لو قال لك على مال لم يقبل منه إلا إذا كان ما فسره به من الأموال لا مثل حبة من حنطة أو حفنة من تراب أو الخمر أو الخنزير.
مسألة 6 - لو قال لك على أحد هذين مما كان تحت يده، أو لك على إما وزنة من حنطة أو شعير ألزم بالتفسير وكشف الإبهام، فإن عين ألزم به ولا يلزم بغيره، فإن لم يصدقه المقر له وقال ليس لي ما عينت سقط حقه لو كان المقر به في الذمة، ولو كان عينا كان بينهما مسلوبا بحسب الظاهر عن كل منهما، فيبقي إلى أن يتضح الحال ولو برجوع المقر عن اقراره أو المنكر عن انكاره. ولو ادعي عدم المعرفة حتى يفسره، فإن صدقه المقر له في ذلك وقال أنا أيضا لا أدري فلا محيص عن الصلح أو القرعة مع احتمال الحكم باشتراك، والأحوط هو الأول، وإن ادعي المعرفة وعين أحدهما فإن صدقه المقر فذاك وإلا فله أن يطالبه بالبينة، ومع