للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة، وإن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن. وكذا لو وكله في المرافعة وتثبيت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة وثبوت الحق وإن لم يتسلمه الموكل.
مسألة 34 - لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء، لم يكن له مطالبة وارثه. نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة له - كما لو قال إقبض حقي الذي على فلان - كان له ذلك.
مسألة 35 - لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه وكانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل، ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله، ولو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضا للموكل وبرئت ذمة زيد وليس له الاسترداد.
مسألة 36 - الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي، كما إذا لبس ثوبا توكل في بيعه أو حمل على دابة توكل في بيعها، لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بيعه، وإن كان ضامنا له لو تلف قبل أن يبيعه، وبتسليمه إلى المشتري يبرأ عن ضمانه.
مسألة 37 - لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي، لم يضمنه الوكيل إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد فأودع بلا إشهاد، وكذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا اشهاد وأنكر الدائن .
مسألة 38 - إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعم نفسه فلا اشكال، وان اطلق وقال أنت وكيلي في ان