ويحتمل أن يكون ذلك مانعا عن الرجوع لعدم كون الموهوب معه قائما بعينه.
مسألة 17 - لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة وان كانت لأجنبي ولم تكن معوضة وليس لو رثته الرجوع، وكذلك لو مات الموهوب له، فينتقل الموهوب إلى ورثته انتقالا لازما.
مسألة 18 - لو باع الواهب بعد قبض المتهب العين الموهوبة فان كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو قصد بها القربة يقع البيع فضوليا، فان أجاز المتهب صح والا بطل، وان كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع ووقوعه من الواهب وكان رجوعا في الهبة. هذا إذا كان ملتفتا إلى هبته، وأما لو كان ناسيا أو غافلا وذاهلا ففي كونه رجوعا قهريا تأمل واشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 19 - الرجوع اما بالقول، كأن يقول " رجعت " وما يفيد معناه، وأما بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد المتهب، ومن ذلك بيعها بل وإجارتها ورهنها إذا كان ذلك بقصد الرجوع.
مسألة 20 - لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب، فلو أنشأ الرجوع من غير اطلاعه صح.
مسألة 21 - يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالي أكيدا بصلتهم ونهي شديدا عن قطيعتهم، فعن مولانا الباقر (عليه السلام) قال: في كتاب على 7: ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يري وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمي أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها.
وخصوصا الوالدين الذين أمر الله تعالي ببرهما، فعن مولانا الصادق عليه السلام : إن