تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني فهل يعم نفس الوكيل فيجوز ان يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه أم لا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الأول وأحوطهما الثاني.
مسألة 39 - إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، ولو اختلفا في التلف أوفي تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، وإذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل، خصوصا إذا كانت بجعل.
وكذا الحال فيما إذا اختلف الوصي والموصي له في دفع المال الموصي به إليه والأولياء حتى والمجد الأب إذا اختلفوا مع المولي عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك.
نعم لو اختلف الأولياء مع المولي عليهم في الإنفاق عليهم، أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم، الظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم.