والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح، إيجابا وقبولا في الجميع، وكذا في الوصية والوقف، وفي الطلاق، والإعتاق، والإبراء، والاخذ بالشفعة وإسقاطها، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار، وإسقاطه.
ولا يبعد صحة التوكيل في الرجوع إلى المطلقة في الطلاق الرجعي فيما لم يكن التوكيل في الرجوع رجوعا، مثل أن يوكل شخصا في تطليق زوجته ثلاثا فيكون الوكيل وكيلا في الرجعتين بينهما، أو يوكل شخصا في تطليق زوجته بطلاق الخلع والرجوع في صورة رجوعها في البذل، فيقول رجعت عنه إلى زوجته، فيكون نظير صالحت عنه. ولا يجوز في اللعان والايلاء والغصب وسائر المعاصي، وفي جوازه في النذر والعهد واليمين والظهار وجهان، وفي الشهادة والاقرار يمكن ان يقال انها لا تقع لان التوكيل في الإقرار والشهادة اقرار وشهادة والوكيل يشهد عليهما لا انه يقر ويشهد عن الموكل.
مسألة 11 - يصح التوكيل في القبض والإقباض إذا كانا لازمين، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين، والسلم بالنسبة إلى الثمن، وكذا في إيفاء الديون، واستيفائها، وغيرها.
مسألة 12 - يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها، أو بأن توكل الغير عن الزوج، أو عن نفسها.
مسألة 13 - يجوز الوكالة والنيابة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب والاحتشاش وغيرها، فإذا وكل واستناب شخصا في حيازتها وحازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه، وصار ما حازه ملكا له .