كتاب الإقرار وهو الاخبار بحق لازم على المخبر أو بنفي حق له، كقوله " له أو لك على كذا أو عندي أو في ذمتي كذا، أو هذا الذي في يدي لفلان أو ليس لي حق على فلان " وما أشبه ذلك بأي لغة كان، بل يصح إقرار العربي بالعجمي وبالعكس والهندي بالتركي وبالعكس إذا كان عالما بمعني ما تلفظ به في تلك اللغة.
والمعتبر فيه الجزم، بمعني عدم إظهار الترديد وعدم الجزم به، فلو قال أظن أو أحتمل أنك تطلبني كذا، لم يكن إقرارا. ولا فرق فيما ذكر بين حقوق الناس وحقوق الله تعالي، ومن غير فرق بين الاعتراف بنفس الحق أو بملزومه كالاقرار بالنسب والقتل وشرب الخمر، ولابين الأعيان والمنافع والحقوق كحق الشفعة وحق الخيار ونحوهما.
مسألة 1 - يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته وأخذ المقر بإقراره كونه دالا علي الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غيره احتمالا يخل بظهوره عند أهل المحاورة، لم يصح، وتشخيص ذلك راجع إلى العرف وأهل اللسان كسائر التكلمات العادية، فكل كلام ولو لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه من غير ترديد يكون إقرارا، وكل ما لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق الاحتمال الموجب للتردد