وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها، أو فعل ما ينافيه كما لو وكله في بيع عبد ثم اعتقه.
مسألة 24 - يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة، فيجوز لكل من المدعي والمدعي عليه أن يوكل شخصا عن نفسه، بل يكره لذوي المروات من أهل الشرف والمناصب الجليلة ان يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم، خصوصا إذا كان الطرف بذي اللسان. ولا يعتبر رضي صاحبه، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.
مسألة 25 - الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعي عليه عند الحاكم وإقامة البينة وتعديلها وتحليف المنكر وطلب الحكم على الخصم والقضاء عليه، وبالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الإثبات. وأما الوكيل عن المدعي عليه فوظيفته الإنكار والطعن على الشهود وإقامة بينة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها، وبالجملة السعي في الدفع ما أمكن.
مسألة 26 - لو ادعي منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله ومدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعيا، وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى وطلب الحكم بها من الحاكم وصارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار والطعن في الشهود وغير ذلك.
مسألة 27 - لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله، فإذا أقر وكيل المدعي القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو أن الحق مؤجل أو أن البينة فاسقة، لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها، سواء أقر في مجلس الحكم أوفي غيره، لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس له المرافعة، لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه. وكذا لو أقر وكيل المدعي عليه بالحق للمدعي.