مسألة 2 - يشترط في كل من الموكل والوكيل البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا يصح التوكيل ولا التوكل من الصبي والمجنون والمكره. وفي الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق ونحوهما. وفي الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما توكل فيه، فلا تصح وكالة المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح.
مسألة 3 - لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر، بل والمرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر الا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع مصحف إذا كان للوكيل التسليم والتسلم، وكاستيفاء حق أو مخاصمة مع مسلم على تردد، خصوصا إذا كان لمسلم.
مسألة 4 - تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عمن لا حجر عليه، لاختصاص ممنوعيته بالتصرف في أمواله.
مسألة 5 - لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتي جاز له التوكيل فيما جاز له.
مسألة 6 - ما كان شرطا في الموكل والوكيل ابتداءا شرط فيهما استدامة، فلو جنا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل بالنسبة إلى ما وكل فيه بطلت الوكالة، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد.
مسألة 7 - يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغا في نفسه، وأن يكون للموكل السلطنة شرعا على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار ونحوها، ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه.