مسألة 6 - إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة، وكان الحق حالا أو صار بحلول الاجل حالا فان كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل إحضاره فإن أحضره وسلمه تسليما تاما بحيث يتمكن المكفول له منه فقد بري ء مما عليه، وإن امتنع عن ذلك له طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، وان كان المكفول غائبا فان كان موضعه معلوما يمكن الكفيل رده منه أمهل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضي قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس كما مر، وإن كان غائبا غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره لم يكلف الكفيل إحضاره. وهل يلزم بأداء ما عليه؟ الأقرب ذلك خصوصا إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل، بأن طالبه المكفول له وكان متمكنا منه فلم يحضره حتى هرب.
نعم لو كان بحيث لا يرجي الظفر به بحسب العادة يشكل صحة الكفالة من أصلها .
مسألة 7 - إذا لم يحضر الكفيل المكفول فاخذ منه المال، فإن لم يأذن له المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ليس له الرجوع عليه بما أداه، وإذا أذن له في الأداء كان له أن يرجع به عليه، سواء أذن له في الكفالة أيضا أم لا. وأما إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا؟ لا يبعد ان يفصل بين ما إذا أمكن له مراجعته واحضاره للمكفول له فالثاني، وبين ما إذا تعذر له ذلك فالأول.
مسألة 8 - إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين، فلا يجب عليه تسليمه في غيره، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنه لو سلمه في مكان آخر لم يجب على المكفول له تسلمه، ولو أطلق ولم يعين مكان التسليم فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف اليه ، وإن أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه ، فإن كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته، وإلا بطلت الكفالة من أصلها .