ولا يعتبر القدرة عليه خارجا مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعا، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل في أخذه منه من يقدر عليه.
مسألة 8 - إذا لم يتمكن شرعا أو عقلا من إيقاع فعل إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل - كتطليق امرأة لم تكن في حبالته وتزويج من كانت مزوجة أو معتدة ونحو ذلك - لا اشكال في جواز التوكيل فيه تبعا لما تمكن منه بأن يوكله في ايقاع المرتب عليه، ثم ايقاع ما رتب عليه بأن يوكله مثلا في تزويج امرأة له ثم طلاقها أو شراء مال ثم بيعه ونحو ذلك. وأما التوكيل فيه استقلالا من دون التوكيل في المرتب عليه ففيه إشكال، من غير فرق بين ما كان المرتب عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدة وبين غيره ، فلا يجوز أن يوكل في تزويج المعتدة بعد انقضاء العدة والمزوجة بعد طلاق زوجها أو بعد موته، وكذا في طلاق زوجة سينكحها أو بيع متاع سيثتريه ونحو ذلك . نعم الظاهر أنه يصح أن يوكل شخصا ويستنيبه في كل ما هو أهل له من غير فرق بين الموجود والمتجدد له من ملك وغيره، كما لو وكله أن يبيع ما يدخل في ملكه بإرث أو هبة أو غيرهما، أو يزوجه امرأة بعد عدتها، وهكذا.
مسألة 9 - يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، بأن لم يعتبر في مشروعية وقوعه عن الانسان إيقاعه بالمباشرة كالعبادات البدنية من الطهارات الثلاث للقادر، واما العاجز فيستنيب للغسلات المسحات وفي التيمم للضرب والمسحات، وكالصيام فرضها ونفلها والصلوات اليومية ونوافلها، دون مثل الطواف والزيارة وصلاتهما، ودون المالية منها كالزكاة والخمس والكفارات، فإنه لا يعتبر فيها المباشرة، فيصح التوكيل والنيابة فيها إخراجا وإيصالا إلى مستحقيها.
مسألة 10 - يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة