ولا عن الموكل إلا باذن الموكل، ويجوز بإذنه بكلا النحوين، فإن عين الموكل في إذنه أحدهما - بأن قال مثلا وكل غيرك عني أو عنك - فهو المتبع ولا يجوز له التعدي عما عينه، ولو اطلق، فان وكله في أن يوكل - كما إذا قال مثلا وكلتك في ان توكل غيرك - فهو اذن في توكيل الغير عن الموكل، وان كان مجرد الاذن فيه - كما إذا قال وكل غيرك - فهو اذن في توكيله عن نفسه على تأمل.
مسألة 20 - لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض الوكيل الأول، فليس له أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله، بل لو مات الأول يبقي الثاني على وكالته. وأما لو كان وكيلا عن الوكيل كان له أن يعزله وكانت وكالته تبعا لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته، وهل للموكل أن يعزله حينئذ من دون ان يعزل الوكيل الأول؟ لا يبعد أن يكون له ذلك.
مسألة 21 - يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد، فإن صرح الموكل بانفرادهما جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر، وإلا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق، بأن قال مثلا: وكلتكما أو أنتما وكيلاي ونحو ذلك. ولو مات أحدهما بطلت الوكالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزل منزلته، وبقي وكالة الباقي مع التصريح بالانفراد.
مسألة 22 - الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه في حضور الموكل وغيبته، وكذا للموكل أن يعزله، لكنه انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه، فلو أنشأ عزله لكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضي أمرا قبل أن يبلغه العزل ولو باخبار ثقة، كان ماضيا نافذا.
مسألة 23 - تبطل الوكالة بموت الوكيل، وكذا بموت الموكل وإن لم يعلم الوكيل بموته، وبعروض الجنون والإغماء على كل منهما، وبتلف ما تعلقت به الوكالة،