العادة الجارية على أن من يوكل في أمر كذا يريد ما يشمل كذا، كما إذا وكله في البيع بالنسبة إلى تسليم المبيع أو في الشراء بالنسبة إلى تسليم الثمن دون قبض الثمن والمثمن، إلا إذا شهدت قرائن الأحوال بأنه قد وكله في البيع أو الشراء بجميع ما يترتب عليهما.
مسألة 17 - لو خالف الوكيل عما عين له وأتي بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة، فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود توقفت صحته على إجازة الموكل، والا بطل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التخالف بالمباينة كما إذا وكله في بيع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكله في أن يبيع نقدا فباع نسيئة أو بالعكس أو يبيع بخيار فباع بدونه أو بالعكس، أو يبيعه من فلان فباعه من غيره وهكذا.
نعم لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضا صح، كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار فباعها بدينارين حيث أن الظاهر عرفا بل المعلوم من حال الموكل ان تحديد الثمن بدينار انما هو من طرف النقيصة فقط لا من طرف النقيصة والزيادة معا، فكأنه قال ان ثمنها لا ينقص عن دينار. نعم لو فرض وجود غرض صحيح في التحديد به زيادة ونقيصة كان بيعها بالزيادة كبيعها بالنقيصة فضوليا يحتاج إلى الإجازة. ومن هذا القبيل ما إذا وكله في ان يبيعها في سوق مخصوصة بثمن معين فباعها في غيرها بذلك الثمن، فربما يفهم عرفا انه ليس الغرض الا تحصيل الثمن، فيكون ذكر السوق المخصوص من باب المثال، ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في تعيينها احتمالا معتدا به لم يجز التعدي عنه.
مسألة 18 - يجوز للولي كالأب والجد للصغير ان يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية فيه.
مسألة 19 - لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه