الثاني. ويكفي في الايجاب كل لفظ دال على الالتزام المزبور كأن يقول " كفلت لك بدن فلان أو نفسه أو أنا كفيل لك باحضاره " ونحو ذلك، وفي القبول كل ما يدل على الرضا بذلك.
مسألة 1 - يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من الاحضار ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل، فيصح الكفالة للصبي والمجنون إذا قبلها الولي.
مسألة 2 - لا إشكال في اعتبار رضي الكفيل والمكفول له، وأما المكفول ففي اعتبار رضاه تأمل وإشكال، فالأحوط اعتباره، بل الأحوط كونه طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
مسألة 3 - كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. نعم يشترط أن يكون ذلك المال ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه، فلو تكفل بإحضار من لا مال عليه وإن وجد سببه كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل وكذا تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق. ولا تصح الكفالة على الحدود.
مسألة 4 - يصح ايقاء الكفالة حالة وموجلة في الحقوق الحالة ومع الاطلاق فيها تكون معلجة وفي الحقوق الموجلة لا تصح حالة ولا دون اجلها وتنصرف الكفالة المطلقة فيها إلى الاجل المعين للحق ويجوز الكفالة بالأجل الزايد على اجله .
مسألة 5 - عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالإقالة، ويجوز جعل الخيار فيه لكل من الكفيل والمكفول له مدة معينة.