كتاب الوكالة وهي تولية الغير في امضاء أمر أو استنابته في التصرف فيما كان له ذلك، وحيث انها من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التولية والاستنابة المزبورتين كقوله " وكلتك " أو " أنت وكيلي في كذا " أو " فوضته إليك " أو " استنبتك فيه " ونحوها، بل الظاهر كفاية قوله " بع داري " مثلا قاصدا به الاستنابة في بيعها إذا كان هناك قرينة على ذلك و الا فلا يفيد الا صحة البيع. وفي القبول كل ما دل على الرضا، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعل ما وكل فيه، كما إذا وكله في بيع شي ء فباعه أو شراء شي ء فاشتراه له، بل يقوي وقوعها بالمعاطاة، بأن سلم إليه متاعا ليبيعه فتسلمه لذلك، بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل والرضا بما فيها من طرف الوكيل وإن تأخر وصولها إليه مدة. وفي اعتبار الموالاة بين إيجابها وقبولها تأمل ولو قال أحد: " أنا وكيلك في بيع دارك " مستفهما، فقال: " نعم " فهل ذلك من الاذن والاعلام أو الوكالة، وجهان.
مسألة 1 - يشترط فيها التنجيز، بمعني عدم تعليق أصل الوكالة بشئ، كأن يقول مثلا: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر وكلتك أو أنت وكيلي في أمر كذا. نعم لا بأس بتعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي استنابه فيه، كما لو قال: أنت وكيلي في أن تبيع جداري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.