سيستقرضه فيما بعد.
ومنها: تعيين المال المحال به، بمعني عدم الابهام والترديد، وأما معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولا عندهما لكن كان معلوما ومعينا في الواقع لا بأس به، خصوصا مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك، كما إذا كان عليه دين لاحد قد أثبته في دفتره ولم يعلما مقداره فحوله على شخص آخر قبل مراجعتهما الدفتر.
ومنها: رضي المحال عليه وقبوله إذا كان بريئا أو كالت الحوالة بغير جنس ما عليه واما إذا كان المحال به مثل ما أحال عليه فعدم اعتبار رضاه قوي.
مسألة 2 - لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل ، فتصح الحوالة على البري ء على الأقوى.
مسألة 3 - لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتة في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح إحالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على برئ أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك وكذا لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة والشعير، أو قيميا كالعبد والثوب بعد ما كان موصوفا بما يرفع الجهالة، فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم، جاز له الإحالة بها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف، أو كان بريئا.
مسألة 4 - لا اشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا ونوعا، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم فيحيل الأول على الثاني وأما مع الاختلاف - بأن كان عليه دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأول على الثاني - فهو يقع على أنحاء : فتارة يحيل الأول بدراهمه على الثاني بالدنانير، بأن يأخذ منه ويستحق عليه بدل الدراهم دنانير. و