هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، واما ضمانهما عنه بالاستقلال - بان كان كل منهما ضامنا بتمام - الدين فان كان على التعاقب فالضامن من رضي المضمون له بضمانه ولو اطلق الرضا بهما ففي كون الضامن السابق منهما اشكال، وان كان دفعة فان رضي المضمون له بأحدهما دون الاخر فهو الضامن وان رضي بهما معا فالأقوى بطلان الضمان.
مسألة 13 - ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال على القول بصحته لا يمكن الا بايقاع الضمانين دفعة، كما إذا ضمن عنهما كذلك وكيلهما بايجاب واحد ثم قبل المضمون له ذلك أو بتعاقب الايجابين منهما ثم قبول واحد من المضمون له متعلق بكليهما، بأن قال أحدهما مثلا ضمنت لك مالك على فلان ثم قال الاخر مثل ذلك فقال المضمون له قبلت قاصدا قبول كلا الضمانين. وأما لو تم عقد الضمان على تمام الدين فلا يمكن أن يتعقبه ضمان آخر، إذ بمجرد وقوع الضمان الأول برئت ذمة المضمون عنه، فلا يبقي محل لضمان آخر.
مسألة 14 - يجوز الضمان بغير جنس الدين، لكن إذا كان الضمان باذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه الا بجنس الدين.
مسألة 15 - كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع والاعمال المستقرة في الذمم، فكما أنه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل . نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه مباشرته - كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة - لم يصح ضمانه.
مسألة 16 - لو ادعي شخص دينا فقال ثالث للمدعي " على ما عليه " فرضي به المدعي صح الضمان، بمعني ثبوت الدين في ذمته على تقدير ثبوته، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدعي البينة