مسألة 10 - لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن، برئت ذمته وليس له الرجوع عليه.
مسألة 11 - يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن مثلا عمرو عن زيد ثم يضمن بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر وهكذا، فتبرأ ذمة الجميع واستقر الدين على الضامن الأخير: فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منه على سابقه لو أداى الدين الضامن الأخير، وان كانت جميعها بالاذن يرجع الضامن الأخير على سابقه وهو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، وإن كان بعضها بالإذن وبعضها بدونه، فإن كان الأخير بدون الإذن، كان كالأول لم يرجع واحد منهم على سابقه، وإن كان بالإذن رجع هو على سابقه وهو على سابقه لو ضمن بإذنه، وإلا لم يرجع وانقطع الرجوع عليه. وبالجلمة كل ضامن أدي شيئا وكان ضمانه بإذن من ضمن عنه، يرجع عليه بما أداه.
مسألة 12 - لا اشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، بأن يكون على كل منهما بعض الدين، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه ولو بالتفاوت، ولو أطلقا قسط عليهما بالتساوي بالنصف لو كانا اثنين وبالثلث لو كانوا ثلاثة، وهكذا، ولكل منهما أداء ما عليه وتبرأ ذمته ولا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، وللمضمون له مطالبة كل منهما بحصته ومطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر. ولو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو على المضمون عنه بما أداه دون الآخر.
والظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين - بان ضمن أحدهما عن نصف الدين ثم ضمن الآخر عن نصفه الآخر - أو بعقد واحد كمان إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له.