كتاب الحوالة والكفالة حقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره حقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة:
المحيل وهو المديون، والمحتال وهو الدائن، والمحال عليه. ويعتبر في الثلاثة البلوغ والعقل والرشد والاختيار وعدم الحجر لفلس في المحتال وكذا في المحيل الا في الحوالة على البري ء. وحيث إنها عقد من العقود تحتاج إلى ايجاب من المحيل وقبول من المحتال، وأما المحال عليه فليس طرفا للعقد وإن قلنا باعتبار قبوله، بل لا مانع من أن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين.
ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، ومنها التنجيز، فلو علقها على شيء بطل. ويكفي في الايجاب كل لفظ يدل على التحويل المزبور مثل " أحلتك بما في ذمتي من الدين على فلان " وما يفيد معناه، وفي القبول ما يدل على الرضا نحو: قبلت ورضيت، ونحوهما.
مسألة 1 - يشترط في صحة الحوالة مضافا إلى ما اعتبر في المحيل و المحتال والمحال عليه وما اعتبر في العقد أمور:
منها: أن يكون المحال به ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح في غير الثابت في ذمته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلا عما لم يوجد سببه كالحوالة بما