مسألة 9 - يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، حتى أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم يكن في ذلك مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها، ولو كان غائبا واحتاج حمله إلى مؤنة فعلي المكفول نفسه، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع، فله أن يرجع بها إذا كانت الكفالة باذن المكفول وتوقف احضاره على المؤنة.
مسألة 10 - تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليما تاما، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه، أو الكفيل من الكفالة.
مسألة 11 - إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنه تكون الكفالة باقية وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته.
مسألة 12 - لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، بطلت الكفالة.
مسألة 13 - من خلي غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، ولو خلي قاتلا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية وإن كان القتل عمدا.
مسألة 14 - يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا، وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولي وكل لا حق فرع سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برئوا أجمع، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط بري ء هو ومن بعده دون من قبله، وكذا لو مات، بري ء من كان فرعا له.