على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت اقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين. وأما اقراره بعد الضمان فلا يثبت به شي ء لا على المقر لبراءة ذمته بالضمان حسب الفرض ولا على الضامن لكونه اقرارا على الغير، لكن هذا إذا كان الضمان بغير اذن المضمون عنه، وأما معه فالاقرار بالدين بعد الضمان اقرار على نفسه ومأخوذ به فيرجع الضامن بعد الأداء اليه.
مسألة 17 - في جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده. تأمل وإشكال.
مسألة 18 - لا اشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان ذلك بعد قبض البائع الثمن، وأما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير وقلعه المالك المشتري عن البائع ففيه اشكال.
مسألة 19 - إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال. نعم لو شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه انفك بلا اشكال.
مسألة 20 - لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع على الملتمس.