أخرى يحليه عليه بالدراهم، بأن يأخذ منه الدراهم ويعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم. وثالثة يحيله عليه بالدراهم، بأن يأخذ منه دراهمه وتبقي الدنانير على حالها.
لا اشكال في صحة النحو الأول ولو كان الصادق عليه عنوان المعاوضة و كذا الثالث ويكون هو كالحوالة على البري ء، وأما الثاني فلا إشكال فيه على القول باعتبار رضا المحال عليه في تحقق الحوالة أو رضائه هنا إن لم نقل باعتباره بقول مطلق.
مسألة 5 - إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين وإن لم يبرئه المحتال، واشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه . هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه، أما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه، برئت ذمته مما له عليه ، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأول أو الثاني من الانحاء الثلاثة المتقدمة، واما ان وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البري ء، اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه، وإن كان له عليه دين يبقي على حاله فيتحاسبان بعد ذلك.
مسألة 6 - لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كان على ملي ء غير مماطل ، ولو قبلها لزم وإن كانت على فقير معدم. نعم لو كان جاهلا بحاله ثم بان إعساره وفقره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل، وليس له الفسخ بسبب الفقر الطاري ء، كما أنه لا يزول الخيار لو تبدل فقره باليسار .
مسألة 7 - الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال، كما أشرنا اليه، والمراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنيات الدين، ويجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة