مسألة 1 - لا إشكال ولا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الأصل.
مسألة 2 - البيع والإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه، فيدخلان في المنجزات التي هي محله الاشكال والخلاف، فإذا باع شيئا يسوي مائة بخمسين مثلا فقد أعطي المشتري خمسين كما إذا وهبه.
مسألة 3 - وان كانت الصدقة من المنجزات كما أشرنا اليه لكن الظاهر أنه ليس منها ما يتصدق المريض لأجل شفائه وعافيته، بل هي ملحقة بالمعاوضات فكان المريض يشتري به حياته وسلامته.
مسألة 4 - لو قلنا بكون المنجزات تنفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين أو أزيد الا فيما إذا وقع التصرف في أواخره القريب من الموت، بل ينبغي أن يقتصر على المرض المخوف الذي يكون معرضا للخطر والهلاك، فمثل حمي يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف مجاري العادة يمكن القول بخروجه، كما انه ينبغي الاقتصار على ما إذا كان الموت بسبب ذلك المرض الذي وقع التصرف فيه، فإذا مات فيه لكن بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو لذع حية ونحو ذلك يكون خارجا.
مسألة 5 - لا يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر والهلاك، كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في حال اشراف السفينة على الغرق أو كانت المرأة في حال الطلق.
مسألة 6 - لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لو ارث أو أجنبي، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به وان كان زائدا على ثلث ماله، بل وإن استوعبه، وإلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.