مسألة 5 - في جواز اشتراط الخيار لكل من الضامن والمضمون له تأمل واشكال.
مسألة 6 - يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا، وكذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا وحالا، وكذا يجوز الضمان الدين المؤجل مؤجلا بأزيد من أجله وبأنقص منه.
مسألة 7 - إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه، فليس له الرجوع عليه، وإن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان، وإنما يرجع عليه بمقدار ما أداه، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذي سقط عن ذمته بالمصالحة أو الإبراء.
مسألة 8 - إذا كان ضمان الدين بإذن المضمون عنه فإنما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حل أجل الدين الذي كان على المضمون عنه، والا فليس له الرجوع عليه الا بعد حلول أجله فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو الدين المؤجل بأقل من أجله، فأداه ليس له الرجوع عليه ا لا بعد حلول أجل الدين، نعم إذا كان ضمانه في الصورتين باذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه بمجرد الأداء ، وكذا لو ضمن الدين الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله فأداه ولو برضى المضمون له قبل حلول أجله، جاز له الرجوع عليه بمجرد الأداء، وكذا لو مات الضامن في هذا الفرع قبل انقضاء الاجل فحل الدين وأداه الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
مسألة 9 - لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين وحل ما عليه فأخذ من تركته، فليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، ولا يحل الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن وإنما يحل بالنسبة إليه.