ماله ستين وكان له غريمان يطلب أحدهما ستين والاخر ثلاثين فأخذ الأول أربعين والثاني عشرين ثم ظهر ثالث يطلب منه عشرة يأخذ من الأول أربعة ومن الثاني اثنين، فيصير حصة الأول ستة وثلاثين والثاني ثمانية عشر والثالث ستة يأخذ كل منهم ثلاثة أخماس طلبه - وهكذا وجهان والأقوى الانتفاض ولا يخفي ثمرة القولين بالتدبر.
القول في المرض:
المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء، وينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا فيما أوصي بأن يصرف شي ء بعد موته فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، كما أن الصحيح أيضا كذلك ويأتي تفصيل ذلك في محله. واما إذا اتصل مرضه بموته فلا اشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، كما انه لا اشكال في نفوذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل ونحو ذلك، ولا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالاكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه وفي مورد يحفظ شأنه واعتباره وغير ذلك . وبالجملة كل صرف يكون فيه غرض عقلائي مما لا يعد سرفا وتبذيرا أي مقدار كان، وإنما الإشكال والخلاف في مثل الهبة والعتق والوقف والصدقة والإبراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة، وهي المعبر عنها بالمنجزات وانها هل هي نافذة من الأصل - بمعني نفوذها وصحتها مطلقا وان زادت على ثلث ماله بل وإن تعلقت بجميع ماله بحيث لم يبق شي ء للورثة - أو هي نافذة بمقدار الثلث، فان زادت يتوقف صحتها ونفوذها في الزائد على امضاء الورثة، والأقوى هو الأول.